ابن حبان
311
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ ولا خائن قطع " 1 . 4458 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى المختلس ولا على الخائن قطع " 2 . ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ 4459 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقطع في ربع دينار فصاعدا " 1 .
--> 1 إسناده قوي ، وهو مكرر ما قبله . 2 مؤمل بن إسماعيل وإن كان شيء الحفظ ، تابعه عليه مخلد بن يزيد الحراني عند النسائي 8 / 88 وهو ثقة ، وباقي السند رجاله رجال الشيخين ، وانظر ما قبله . 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الشافعي 2 / 83 ، وأحمد 6 / 36 ، والحميدي 279 ، ومسلم 1684 1 في الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، وأبو داود 4383 في الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، والترمذي 1445 في الحدود : باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، والنسائي 8 / 79 في القطع : باب ذكر الاختلاف على الزهري ، والطحاوي 3 / 163 و 166 و 167 ، وابن الجارود 824 ، والبيهقي 8 / 254 ، والبغوي 2595 من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وجعل مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قوله . قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =